الشيخ حسين آل عصفور

62

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

حراما أو لمخاطته الحرام وكله في المحصور . وأما غير المحصور فحلال حتى يعرف الحرام بعينه وقد تقدمت في المطاعم والمشارب جملة من تلك الصحاح وهي مطلقة في الظاهر إلا أنّ أمثلتها كلها في غير المحصور لقوله : مثل الثوب تشتريه وربما كان سرقة والمرأة ربما تتزوجها وهي أختك من الرضاعة وهكذا بقية أمثلته . وقد استظهر المصنف في مواضع من هذا الكتاب اجراء هذا الحكم في المحصور أيضا . واحتمله الفاضل الخراساني أيضا في الكفاية والمجلسي في حواشيه على الكافي والتهذيب في مثل خبر سماعة حيث قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أصاب مالا من بني أمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب ويقول : إنّ الحسنات يذهبن السيئات ؟ فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة ، وإنّ الحسنة تحطَّ الخطيئة ثم قال : إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس . فالمراد إذا لم يعرف قدر الحرام ولا صاحبه بعد إخراج الخمس المطهر له كما دلت عليه الأخبار الأخر . مفتاح [ 855 ] [ في حكم من دفع إليه مال ليصرفه في قبيله ] ثم أن المصنف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في حكم ما * ( إذا دفع إليه مال ) * من شخص * ( ليصرفه في قبيل ) * مخصوص كالفقراء وكالسادة أو العلماء أو أهل الزمانة * ( و ) * ما * ( كان ) * كذلك و * ( هو بصفتهم ) * ولم يفهم إخراجه منهم * ( جاز له أن يأخذ ) * سهما * ( كأحدهم من